تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 407 ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد لها

ولوالجية

( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر

( ولو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة بخلاف ما لو كانا ببطن واحد

( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٠٧