( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها
خلاصة
وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠