( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته
جوهرة
ورجعة المجنون بالفعل
بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى
جوهرة ( وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩