تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته

جوهرة

ورجعة المجنون بالفعل

بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى

جوهرة ( وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٩٩