تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما في الصحة أو المرض أو أحدهما وقد علم حكمها

( قال لها في صحته إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورثت ) كذا في الخانية والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط

( تصادقا ) أي المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث في الصحة و ) على ( مضي العدة ثم أقر لها بدين ) أو عين ( أو أوصى لها بشيء فلها الأقل منه ) أي مما أقر أو أوصى ( ومن الميراث ) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به يفتى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٩٢