تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ومنه ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فإنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها

( وفي غيرها لا ترث

وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها وكل وجه على أربعة لأن التعليق والشرط

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٩١