طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ومنه ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فإنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها
( وفي غيرها لا ترث
وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها وكل وجه على أربعة لأن التعليق والشرط
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١