تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان بدعيا فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها دون ضرتها

( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى

جوهرة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٦١