وكان بدعيا فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها دون ضرتها
( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى
جوهرة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١