تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يقبل قولها

زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا

حدادي

( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٦٠