تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فواحدة ديانة وثلاث قضاء ولو قال أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء فإن نوى واحدة فواحدة أو اثنتين وقعتا وإن لم ينو ففي الواو اثنتان وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان

( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة ( بائنا ) أو ثلاثا وكذا لو قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٠٥