تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يحتمل محض العدد ( وثلاث إن نواه ) للواحدة الجنسية ولذا صح في الأمة نية الثنتين ( قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) قضاء لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) لدلالة الحال بنية الأول حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان أو بالثالث فواحدة ولو لم ينو بالكل لم يقع وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال ويزاد لو نوى بالكل واحدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٠٤