تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو نصفي طلقتين طلقتان وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها

( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق للثنتين محل ( وإن نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا ( و ) يقع ( بثنتين ) في ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر ( و ) بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة ( و ) أنت طالق ( بمكة أو في مكة أو في

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٦١