تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة

قهستاني وسيجيء إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه ( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة ) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإمام وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا ( و ) يقع ( بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة أنصاف طلقة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٦٠