تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حل لها تزوجه ( أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها ) جاز ( وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو قال هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال وهمت صدق وإن ثبت عليه فرق بينهما ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٢٤