( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها
قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه
بزازية
ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣