تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز

خانية ( أمومية المرضعة للرضيع و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجيء ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان

واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢١٣