تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى

فتح وغيره

قال في المصنف كالبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح

شرح الوهبانية

وفي البحر لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب أصله بول المأكول كما مر

( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع وليس له ذلك ) يعني الإجبار

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢١١