( إن شهد مهر المثل له وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا قضى به وإن برهن أحدهما قبل برهانه لأنه نور دعواه
( وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩