تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إن شهد مهر المثل له وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا قضى به وإن برهن أحدهما قبل برهانه لأنه نور دعواه

( وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٤٩