تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن اختلفا ) في المهر ( ففي أصله ) حلف منكر التسمية فإن نكل ثبت وإن حلف ( يجب مهر المثل ) وفي المهر يحلف ( إجماعا و ) إن اختلفا ( في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل ) بيمينه ( وأي أقام بينة قبلت ) سواء ( شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولا وإن أقاما البينة فبينتها ) مقدمة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٤٨