وبه يفتى استحسانا
ولوالجية
وفي النهر لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين لها منعه حتى تقبضه
( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥