تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه يفتى استحسانا

ولوالجية

وفي النهر لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين لها منعه حتى تقبضه

( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٤٥