( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف
بزازية
وعن الثاني لها منعه إن أجله كله
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤