تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٤٢