تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن لشرط صحته فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح وإلا صح من الثلث وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطالب أيا شاءت ) من زوجها البالغ أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم الكفالة ( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير ) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٤١