تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس وإلا فمه المثل

( وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل ) لأنها الأصل حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة

فتح

( ولو تزوجها على فرس ) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو إبل ( فالواجب ) في كل جنس له وسط ( الوسط أو قيمته ) وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار للزوج وإلا فللمرأة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٢٧