تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل

فتح

ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل

درر

ورجحه في البزازية

( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر المثل )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٢٦