تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الخانية ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ويحمل على الزيادة

وفي البزازية الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني

( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١١٣