( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤
( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.