تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله

نهر بحثا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٠٣