لأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه
( ولو نسيه ) أي القنوت ( ثم تذكره في الركوع لا يقنت ) فيه لفوات محله
( ولا يعود إلى القيام ) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب ( فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته ) لكون ركوعه بعد قراءة تامة
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٩