( وسجد للسهو ) قنت أو لا لزواله عن محله ( ركع الإمام قبل فراغ المقتدي ) من القنوت قطعه و ( تابعه ) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن خاف فوت الركوع معه بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها
درر ( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح
والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر بخلاف الشاك ورجح الحلبي تكراره لهما وأما المسبوق
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠