تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له تحريما أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة ( بخلاف المسافر ) إذا نوى الإقامة لأنه لو لم يبن بطلت ( ولو فعل ما ليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء التحريمة ويعيد ) هو والمسافر ( سجود السهو على المختار ) لبطلان بوقوعه في خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سهو يخرجه ) من الصلاة خروجا ( موقوفا ) إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسهو في المسائل الثلاث ( وإلا ) يسجد ( لا ) تثبت الأحكام المذكورة كذا في عامة الكتب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٨٩