تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصورتين لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية

( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربع أيضا وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٨٨