تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ولو أعطاه الكل جاز ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم

( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٧٤