( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ولو أعطاه الكل جاز ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم
( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤