تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر سنا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا وفيها يقال صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا

( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٧٢