عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٧١
عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.