تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن لها محرم وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي

ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة

بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها

فروع حج الغني إفضل من حج الفقير

حج الفرض أولى من طاعة الوالدين

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٢٠