تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الثالث أو الرابع ( الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فعند القضاء إن رمى الكل ) بالترتيب ( حسن وإن قضى الأولى جاز ) لسنية الترتيب

( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم وفي أقله بحسابه ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦١٩