تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم

( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦١٦