تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها

( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦١٥