تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر ( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو كان القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧٦