تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد

( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ومن الحقيقية عنده خلافا لهما وقولهما استحسان كما في البرهان

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧٥