تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاز بيعه ويكره ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة بخلاف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة ( ولا يرعى حشيشه ) بداية ( ولا يقطع ) بمنجل ( إلا الإذخر ولا بأس بأخذ كمأته ) لأنها كالجاف ( وبقتل قملة ) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت ( تصدق بما شاء كجرادة ويجب الجزاء فيها ) أي القملة ( بالدلالة كما في الصيد و ) يجب ( في الكثير منه نصف صاع و ) الكثير ( هو الزائد على ثلاثة )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٦٩