تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والعبرة لمكان الطائر فإن كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ولو كان نائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ فاجتمع المبيح والمحرم والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا

بدائع ( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٦٨