تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف ( ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص ) إن لم يقصد الإصلاح فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فلا شيء عليه وإن ماتت ( و ) وجب ( بنتف ريشه وقطع قوائمه ) حتى خرج عن حيز الامتناع ( وكسر بيضه ) غير المذر ( وخروج فرخ ميت به ) أي بالكسر ( وذبح حلال صيد الحرم وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وشجره )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٦٦