تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا للبحر هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته له ك ( أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها و ) هذا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٦٥