( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( ووطؤه في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا
ذكره الحدادي لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفسد حجه )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٨