تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع ( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا

ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير إن شاء

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٥٧