تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الأصح غاية ( ويقتدي بالإمام ) وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) وجوبا ثم يأثم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٢