لا إقامة المؤذن ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه
ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق
ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به
وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود للتحلل وهذا قطع لا تحلل ويكتفي ( بتسليمة واحدة )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١