تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح ( والتطيب ) وإن لم يقصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٨٧