وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالإحرام ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك لأنه لو أبهم الإحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة
ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض
شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦