تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزمه ماشيا ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه ) من النجاسة الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٦٩